عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدُودٍ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ وَكَّلَتْهُ بِإِخْرَاجِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ، فَقَالُوا: قَدِ انْقَضَى أَجَلُكَ فَاخْرُجْ عَنَّا، فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ تَرَكْتُمُونِي فَعَرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَصَنَعْنَا طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوهُ؟ فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِطَعَامِكَ فَاخْرُجْ عَنَّا، فَخَرَجَ وَخَلَّفَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ عَلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى أَتَاهُ بِهَا بِسَرِفَ، فَبَنَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُنَالِكَ»(530)
واختلف العلماء: هَلْ تَزَوَّجَهَا عليه السلام وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ وَهُوَ حَلالٌ، قالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَأَهْلُ السِّيَرِ فِي حَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ عَقَدَ نِكَاحَهُ مَعَ مَيْمُونَةَ(531) .
وفي طرح التثريب عن زواج النبي بميمونة: بَعَثَ إلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَخَطَبَهَا وَتَزَوَّجَهَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، وَبَنَى بِهَا بِسَرَفٍ. وَقِيلَ: بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ قِيلَ وَأَوْسَ بْنَ خَوْلِيٍّ وَالْخِلَافُ مَعْرُوفٌ هَلْ كَانَ مُحْرِمًا حِينَ تَزَوَّجَهَا فَيَكُونَ مِنْ خَصَائِصِهِ، أَوْ كَانَ حَلَالًا؟ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ بَنَى بِهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَزَوَّجَهُ إيَّاهَا الْعَبَّاسُ
