عِتْقٍ أَوْ مُوَالاَةٍ.
فالْوَلاَءَ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: - وَلاَءُ عَتَاقَةٍ: وَيُسَمَّى وَلاَءَ نِعْمَةٍ. وَسَبَبُهُ الإْعْتَاقُ.
- وَوَلاَءُ مُوَالاَةٍ: وَسَبَبُهُ الْعَقْدُ الْمَعْرُوفُ الْمُوَالاَةِ. وَهُوَ أَنْ يُعَاهِدَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَنَى فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ، وَإِنْ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَا رَجُلَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجُلاً وَالآْخَرُ امْرَأَةً(163) .
والولاء أقرَّه الإسلام وجعل له أحكاماً، ومن أخصِّ أحكامه أنه لا يباع ولا يوهب، كالنسب تماماً.
فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»(164) .
وفي البخاري عن ابن عمر: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»(165) .
