ما يظهر له في جميع الأمور. فضيلةٌ ظاهرةٌ لعمر، لرغبته في امتثال قوله تعالى لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ فضلُ الصدقة الجارية. صحّة شروط الواقف واتّباعُه فيها. أنّه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا. أنّ الوقف لا يكون إلا فيما له أصلٌ يدوم الانتفاعُ به، فلا يصحّ وقفُ ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام. أنّه لا يكفي في الوقف لفظُ الصّدقةِ، سواء قال: تصدّقتُ بكذا، أو جعلتُه صدقةً، حتى يضيف إليها شيئًا آخر، لتَرَدُّدِ الصّدقةِ بين أنْ تكونَ تمليكَ الرقبةِ أو وَقْفَ المنفعةِ، فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملَيْن صحَّ. جواز الوقف على الأغنياء، لأنّ ذوي القربى والضيف لم يقيَّدْ بالحاجة. أنّ للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف. استُدِلَّ به على أنّ الواقف إذا شَرَطَ للنّاظر شيئًا أخذَه، وإنْ لم يشترطه له لم يَجُزْ، إلّا إْن دخل في صِفَةِ أهلِ الوقف، كالفقراء والمساكين. استُدِلَّ به على أنّ تعليق الوقف لا يصحّ، لأنّ قولَه: «حَبِّسْ الأصلَ» يناقض تأقيتَه. استُدِلَّ بقولِه: «لا تُباعُ» على أنّ الوقف لا يُنَاقَلُ به. استُدِلَّ به على وقفِ المُشَاع، لأنّ الماْئةَ
الوقف في تراث الآل والأصحابورقة PDF 148 · صفحة مطبوعة 147
