بن عبادة رضي الله عنه!»(283)
وابن العماد متوفّى في سنة (1089ه)!
ولنُطِلَّ بشيءٍ من النظر الفاحص على أنموذجَيْن من أوقاف الصّحب والآل:
الأوّل: وقْفُ أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه .
سبقَ أنّ عمر رضي الله عنه قد كتب وقفيّته، واشتهرت بعد ذلك شهرةً عظيمةً جدًّا، وصارت أصلاً لما زامَنَهَا وما تَلَاها من أوقاف الصحابة، ويمكن أنْ يُرْصَدَ تأثيرُهَا في غيرها من خلال مظهرَيْن:
أوّلاً: ما انبنى عليها من أحكامٍ فقهيّةٍ.
ثانيًا: من تأسّى بها من المعاصرين واللاحِقِين.
فممّا استُفيدَ من أحكامِ الوقْفِ من وقفيّة عمر خاصّة، وهو من بركاتِ التدوين والكتابةِ التي تنبّهت لها الأمّة مبكّراً، ما أَوْرَدَه الحافظُ ابن حجر رحمه الله(284) :
جوازُ إسناد الوصيّة والنّظر على الوقف للمرأةِ، وتقديمِها على من هو من أقرانها من الرجال. جوازُ إسناد النّظر إلى مَنْ لم يُسَمَّ إذا وُصِفَ بصفةٍ معيّنةٍ تميّزه. أنّ الواقف يَلِي النَّظَرَ على وَقْفِه إذا لم يُسْنِدْهُ لغيرِه. استشارةُ أهلِ العلمِ والدّين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً أو دنيويّةً، وأنّ المشير يشير بأحسن
