وذوو أمرهم، فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم، وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أنْ يُنْزِلَ الماء على أصوله، ينفق تمره حيث أمر به من سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من بني هاشم، وبني المطلب، والقريب والبعيد لا يبع منه شيء ولا يوهب ولا يورث.
وإنّ مال محمّد على ناحية، ومال ابْنَيْ فاطمةَ ومال فاطمة إلى ابْنَيْ فاطمة.
وإنّ رقيقي الذين في صحيفة حمزة الذي كتب لي عتقاء، فهذا ما قضى عبد الله عليٌّ أمير المؤمنين في أمواله هذه، الغد من يوم قدم مكر، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، والله المستعان على كل حال.
ولا يحلّ لامرئٍ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قبضته في مال، ولا يخالف فيه عن أمري الذي أمرت به عن قريب ولا بعيد.
أمّا بعدي، فإنّ وَلَائِدِي اللّاتي أطوفُ عليهنّ السبع عشرة، منهنّ أمّهات أولادٍ أحياء معهنّ، ومنهنّ من لا ولد لها، فقضائي فيهنّ إنْ حدث لي حَدَث؛ أنّ من كان منهنّ ليس لها ولد، وليست بحبلى، فهي عتيقة لوجه الله، ليس لأحد عليها سبيل، ومن كان منهنّ ليس لها ولد وهي حبلى، فتمسك على ولدها وهي من حظّه، وأنّ من مات ولدها وهي حيّةٌ فهي عتيقة، ليس لأحد عليها سبيل، فهذا ما قضى به عبد الله علي أمير المؤمنين من ماله، الغد من يوم مكر.
شهد أبو شمر بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، ويزيد بن قيس، وهياج بن أبي هياج.
وكتب
