الإعاقة في تراث الآل والأصحابورقة PDF 111 · صفحة مطبوعة 110
المرأة من: القَرن(145) والجذام والجنون والبرص، فإن كان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق.
ويرجع بالمهر على من غرّه بها، وإن كانت هي التي غرّت، رجع به عليها، وترك لها أدنى شيء مما يستحلّ به الفرج.
فإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شيء عليه.
وقال: أيّما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسّها إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها.
وقال في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها.
وعنه: تردّ البرصاء والمجذّمة.
قيل: فالعوراء؟
قال: لا تردّ؛ إنّما تردّ المرأة من الجذام والبرص والجنون، أو علّة في الفرج تمنع من الوطء»(146) .
وقد
