الإعاقة في تراث الآل والأصحابورقة PDF 112 · صفحة مطبوعة 111
ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما يستحل من فرجها، وذلك غرم على وليها»(147)
وقال أبو جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبًا بعدما دخل بها، قال: «إذا دلست العفلاء(148) والبرصاء والمجنونة والمفضاة، ومن كان بها زمانة ظاهرة، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها.
قال: وإن أصاب الزوج شيئًا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئًا فلا شيء له.
قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها»(149) .
