وجوب عيادة
المريضصفحة 109
وجوب عيادة المريض(242)
معنى العيادة: كل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد، وإن اشتهر في عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به(243) .
وقال بكر بن عبد الله المزني: «المريض يعاد والصحيح يزار»(244) .
وبوب البخاري هذا الباب في «صحيحه»، وقال ابن حجر: «كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة، وتقدم حديث أبي هريرة في الجنائز: حق المسلم على المسلم خمس فذكر منها: عيادة المريض ووقع في رواية مسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم فذكرها منها، قال ابن بطال: «يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب، بمعنى: الكفاية، كإطعام الجائع وفك الأسير»، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول، فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض، وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى
