مكتبة المبرّةالباحث الذكي
أدب معاملة الكبار والمرضىصفحة 109 من النسخة المطبوعة
صفحة 109
حجم النص28
أدب معاملة الكبار والمرضىورقة PDF 110 · صفحة مطبوعة 109

وجوب عيادة المريض(242)

معنى العيادة: كل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد، وإن اشتهر في عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به(243) .

وقال بكر بن عبد الله المزني: «المريض يعاد والصحيح يزار»(244) .

وبوب البخاري هذا الباب في «صحيحه»، وقال ابن حجر: «كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة، وتقدم حديث أبي هريرة في الجنائز: حق المسلم على المسلم خمس فذكر منها: عيادة المريض ووقع في رواية مسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم فذكرها منها، قال ابن بطال: «يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب، بمعنى: الكفاية، كإطعام الجائع وفك الأسير»، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول، فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض، وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في أدب معاملة الكبار والمرضى

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — أدب معاملة الكبار والمرضىتمرير رأسي متصل