مكتبة المبرّةالباحث الذكي
الإعاقة في تراث الآل والأصحابصفحة 169 من النسخة المطبوعة
صفحة 169
حجم النص28
الإعاقة في تراث الآل والأصحابورقة PDF 170 · صفحة مطبوعة 169

وقد ذهب ابن عباس في تأويل قوله — تعالى: ﴿أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ﴾ [البقرة: 282] إلى أنه العييّ الأخرس(257) .

ومن فقه الصحابة المتعلقة بالأخرس ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في لسان الأخرس الذي يستأصل بثلث الدية(258) .

وقد ذهب عليّ — كرّم الله وجهه — إلى أنه «ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم، والنصرانية والأمة تكونان تحت الحر فيقذفهما، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ﴾ [النور: 4]، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان؛ إنما اللعان باللسان»(259) .

وليس معنى أنه لا لعان بين الخرساء وزوجها أن تظل زوجة له، بل يفرق بينهما.

فأبو عبد الله عليه السلام عندما سئل عن المرأة الخرساء يقذفها زوجها وكيف يلاعنها؟

فقال: «يفرق بينهما، ولا تحل له أبدًا»(260) .

وقد رأى الرضا عليه السلام أن الأخرس يباشر الطلاق بنفسه، ولا ينوب

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في الإعاقة في تراث الآل والأصحاب

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — الإعاقة في تراث الآل والأصحابتمرير رأسي متصل