الإعاقة في تراث الآل والأصحابورقة PDF 168 · صفحة مطبوعة 167
سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسماع الأصم صدقة(253)
قال المناوي: «أي: إبلاغ الكلام للأصم بنحو صياح في أذنه أو كتابة أو إشارة (صدقة) عن المسمع، أي: يثاب عليه كما يثاب على الصدقة»(254) .
من فقه آل البيت في الأصم
الأصم ليس منعزلاً عن الدنيا بالكلية؛ فآلة البصر إن كانت سليمة فإنه تقبل شهادته على ما يراه، مثل: القتل والزنى، ولا تقبل فيما هو من باب المسموعات.
وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل فقال: «يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني»(255) .
وجاء بهامش الكافي: «والعلة فيه غير ظاهرة، ويحتمل أن يكون قد بدل الصبي بالأصم؛ فإن الصبي هو الذي يختلف في قوله، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه، وإنما المدار فيه على البصر».
