مكتبة المبرّةالباحث الذكي
أدب معاملة الكبار والمرضىصفحة 211 من النسخة المطبوعة
صفحة 211
حجم النص28
أدب معاملة الكبار والمرضىورقة PDF 212 · صفحة مطبوعة 211

في امرأتك(525)

ولقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تبرعات المريض ليست وصية؛ لأنها منجزة في الحال، ولكن لها حكم الوصية، بحيث تنفذ من الثلث، وما زاد على الثلث يحجر عليه فيه، فإن أجاز الورثة أو برئ صح تبرعه(526) .

ومن أدلتهم: حديثنا هذا، ووجه الاستدلال: قوله: «أفأتصدق بثلثي مالي»، فدل الحديث على أن تبرعات المريض ناجزة، وأنها من الثلث، وليست من رأس ماله.

قال الطحاوي: «فقيل: هذا الحديث جعل صدقته في مرضه من الثلث، كوصاياه من الثلث من بعد موته»(527) .

محبة العافية

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء »، قال نافع: وكان عبد الله يقول: «اكشف عنا الرجز»(528) .

قال ابن حجر: «كأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عذب بها، وهذا التعذيب يختلف باختلاف

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في أدب معاملة الكبار والمرضى

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — أدب معاملة الكبار والمرضىتمرير رأسي متصل