مكتبة المبرّةالباحث الذكي
أدب معاملة الكبار والمرضىصفحة 192 من النسخة المطبوعة
صفحة 192
حجم النص28
أدب معاملة الكبار والمرضىورقة PDF 193 · صفحة مطبوعة 192

«باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، ثم قال ابن حجر: «وفيه: جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة»(475)

قال ابن بطال: «قال المهلب: فيه مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من إلطاف المرضى ونقل الموتى، فإن قيل: كيف جاز أن يباشر النساء الجرحى وهم غير ذوي محارم منهن؟ فالجواب: أنه يجوز ذلك للمتجالات منهن؛ لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل تقشعر منه الجلود، وتهابه النفوس، ولمسه عذاب للامس والملموس، وأما غير المتجالات منهن: فيعالجن الجرحى بغير مباشرة منهن لهم، بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح، ولا يمسسن شيئاً من جسده.

قال غيره: والدليل على صحة هذا التأويل أني لم أجد أحداً من سلف العلماء يقول في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء غير ذوي المحارم لا يحضر ذلك غيرهم أن أحداً منهما يغسل صاحبه دون حائل وثوب يستره»(476) .

ويستدل لجواز مداواة المرأة للمحرم بما صح من مداواة فاطمة عليها السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم(477) .

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في أدب معاملة الكبار والمرضى

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — أدب معاملة الكبار والمرضىتمرير رأسي متصل