مكتبة المبرّةالباحث الذكي
أدب معاملة الكبار والمرضىصفحة 147 من النسخة المطبوعة
صفحة 147
حجم النص28
أدب معاملة الكبار والمرضىورقة PDF 148 · صفحة مطبوعة 147

أكمل وجه، ولو في المرض، ما دام ليس مرضاً شديداً.

سؤال المعتكف عن المريض

اتفق الفقهاء على عدم جواز خروج المعتكف لعيادة المريض وصلاة الجنازة؛ لعدم الضرورة إلى الخروج، إلا إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفية والشافعية والحنابلة(349) .

ومحل ذلك: ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة الجنازة، أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عرج على مريض لعيادته، أو لصلاة الجنازة، فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريض، أو بعد صلاة الجنازة عند الجمهور، بأن لا يقف عند المريض إلا بقدر السلام؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة»(350) .

البكاء عند المريض(351)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في أدب معاملة الكبار والمرضى

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — أدب معاملة الكبار والمرضىتمرير رأسي متصل