الصحابة والقرابة في القرآن الكريمورقة PDF 118 · صفحة مطبوعة 117
إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعًا، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصد عن سبيل الله.
وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات، و«النهي عن الشيء، أمر بضده»»(136) .
