آداب تعامل الآل والأصحاب مع غير المسلمينورقة PDF 126 · صفحة مطبوعة 125
الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة(257)
وفي المغني بعد قول المصنف: ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة، قال: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم(258) .
وفي مختصر الخرقي: ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلماً(259) .
وفي النهاية للطوسي من علماء الإمامية: وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم(260) .
وفي المبسوط من كتب الإمامية: وأما النساء والصبيان والبله
