شهود جنائزهم:
(وللموت رهبة وجلال)صفحة 173
ولم يقسمها بين الغانمين.
كما صالح عمر نصارى تغلب على أن يأخذ منهم العشر مضاعفاً لأنهم كانوا يأنفون من الجزية وليست لهم أموال وإنما هم أصحاب حروث ومواشي، فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن تضعف عليهم الصدقة(403) .
كما أخذ عمر من الذميين أصحاب التجارات نصف العشر وعلى المستأمنين العشر، مقابل ما يأخذه من التجار المسلمين من زكاة عروض التجارة(404) .
فالشواهد السابقة من حياة الخليفة عمر تضمنت فرضية الخراج وعشور التجارات على غير المسلمين، دون نكير من أحد من الصحابة، وهذا دليل على حرية العمل والكسب والتملك التي أقرها الآل والأصحاب لغير المسلمين.
شهود جنائزهم: (وللموت رهبة وجلال)
للموت في الإسلام رهبته وقداسته، وللميت كرامته الإنسانية حتى
