ثالثاً: المستأمن (أهل
الأمان)صفحة 38
في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما(65)
وقد يكون المعاهد شخصاً أو دولة أبرمت معها معاهدة صلح، أو معاهدة عدم اعتداء(66) .
والمعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيًّا، وجرى عليه سائر أحكام أهل الحرب(67) .
ثالثاً: المستأمن (أهل الأمان)
المراد بالمستأمن عند الفقهاء: هو الحربي المقيم إقامة مؤقَّتة في ديار المسلمين، أو من دخل دار الإسلام على أمان مؤقت من قبل الإمام أو أحد المسلمين، وعلى ذلك فالفرق بينه وبين أهل الذمة: أن الأمان لأهل الذمة مؤبد، وللمستأمنين مؤقت(68) . وأمان أهل الذمة تترتب عليه جزية بخلاف أمان المستأمنين.
والمستأمنون على هذا أقسام، يقول فيهم ابن القيم:
وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان
