آداب تعامل الآل والأصحاب مع غير المسلمينورقة PDF 139 · صفحة مطبوعة 138
هو أو يصنعه له غيره من المسلمين وغيرهم، فالعبرة بموافقة اللباس للشروط الشرعية المعروفة.
وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم في مكة وفي غيرها، فلم يكن لمن يُسلم منهم لباس خاص به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الجُبَّة الشامية والحلَّة اليمنية، ولم يكن أهل صناعتهما من المسلمين.
والمنهي عنه في هذا الباب لبس ثياب الكفار التي تختص بهم ولا يلبسها غيرهم، كالمعصفر والقَسِّي وغيرهما(291) ، أما ما كان لبسه مشتركاً بين الكفار والمسلمين، فلا حرج في لبسه ولا كراهية فيه، لأنه ليس خاصاً بالكفار، ولا يدخل في النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(292) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن المشابهة بالكفار المنهي
