مكتبة المبرّةالباحث الذكي
التعامل مع المرأةصفحة 123 من النسخة المطبوعة
صفحة 123
حجم النص28
التعامل مع المرأةورقة PDF 124 · صفحة مطبوعة 123

[الأحزاب: ٥٩].

واستدلوا بالأخبار التي جاءت تنهى عن النظر المتعمد، والزيادة على النظرة الأولى، وهي نظر الفجاءة، وقد جاءت عامة تشمل جميع بدن المرأة، وكل ما ورد بعد ذلك في الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة.

واستدلوا بالمعقول من جهتين:

الأولى: أن اتفاق الفقهاء على تحريم النظر إلى جميع بدن المرأة بشهوة أو عند خوف حدوثها يقتضي عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين وسائر الأعضاء لغير حاجة أو ضرورة في جميع الأحوال؛ لأن خوف الفتنة في النظر إلى المرأة موجود دائمًا، وبخاصة إلى الوجه؛ لأنَّه مجمع المحاسن، وخوف الفتنة من النظر إليه أشد من غيره.

الثانية: أن إباحة نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد أن يخطبها يدل على التحريم عند عدم إرادة خطبتها؛ إذ لو كان مباحًا على الإطلاق، فما وجه التخصيص.

القول الثالث: يحرم النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية غير الوجه والكفين، ويكره النظر إليهما، ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة، وهذا القول نص عليه بعض المتأخرين من الحنفية وأصحاب الفتاوى، وعبارة ابن عابدين أن الأحوط عدم النظر مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، وقول القاضي من الحنابلة.

القول الرابع: يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المرأة

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في التعامل مع المرأة

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — التعامل مع المرأةتمرير رأسي متصل