الجارية شاة»(160)
* قال الإمام ابن القيم:
وهذه قاعدة الشريعة؛ فإنَّ الله — سبحانه — فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة عن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: «أيما امرئ مسلم أعتق مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوًا منه»، وفي مسند الإمام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي عن النبي — صلى الله عليه وسلم —: «أيما رجل أعتق رجلًا مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزئ بكل عضو من أعضائه عضوًا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزئ بكل عضو من أعضائها عضوًا من أعضائها». رواه أبو داود في السنن.
فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى(161) .
(3) عدم تفضيل الأولاد الذكور على البنات
لم يفرق الإسلام في المعاملة الرحيمة والعطف الأبوي بين رجل وامرأة، وذكر وأنثى، وإنَّما دعا إلى المساواة والعدل الشامل بينهما في
