مكتبة المبرّةالباحث الذكي
قراءة في سيرة الإمام القدوة أبي الوليد عُبادة بن الصامت الأنصاريصفحة 87 من النسخة المطبوعة
صفحة 87
حجم النص28
قراءة في سيرة الإمام القدوة أبي الوليد عُبادة بن الصامت الأنصاريورقة PDF 88 · صفحة مطبوعة 87

لم يكن يرى جواز شرب الطلاء، ربما ليس لحرمته، وإنما لما قد يؤدي الإكثار منه من سُكْر، أو أن يُفتح بذلك باب لشرب غيره من المسكرات.

روى النسائي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَلَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»(233) ، وهذا يوافق رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث السابق.

وغالب أهل العلم على أن العصير يُشرب ما لم يتغير، وقبل أن يتخمر، فإذا طُبخ يمتنع شرابه إذا كان مسكرا قليلا أو كثيرا، وقال الأحناف: بأنه إذا طبخ فذهب ثلثاه فهو حلال وإن اشتد إذا كان الغرض التّقَوِّي. فإن انصرف الغرض للتلهِّي فهو حرام، والعبرة عند الجمهور بصلاحية الإسْكار(234) .

2 - بعضٌ من آرائه في التفسير

كان عبادة رضي الله عنه من حفظة القرآن، ومعلميه، وكان يتدبره، ويسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ: سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في قراءة في سيرة الإمام القدوة أبي الوليد عُبادة بن الصامت الأنصاري

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — قراءة في سيرة الإمام القدوة أبي الوليد عُبادة بن الصامت الأنصاريتمرير رأسي متصل