ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه»(225)
وكون الحدود كفارات للذنوب هو ما عليه مذهب الجمهور سوى الحنفيّة(226) .
* ومن آراء عبادة رضي الله عنه المذكورة في مسائل الفقه:
ما أفتى به من أنه:
«لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً»(227) .
وجاء في مصنف بن أبي شيبة:
عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَمَا عَلِمْتَ عُمَرَ حِينَ انْقَضَى أَجَلُهُ، وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حِينَ انْقَضَى أَجَلُهُ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «كَانُوا يَسْتَبْرِئُونَ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ» حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَكَانَ يَقُولُ: «حَيْضَتَانِ» فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَأَنَا أَزِيدُكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ»(228) .
