السفر وآدابه في تراث الآل والأصحابورقة PDF 123 · صفحة مطبوعة 122
فصل: تحريم سفر المرأة وحدها
فمن آداب الإسلام اصطحاب المحارم للمرأة في الخروج، وعدم السفر إلا معهم والخروج إلا بإذنهم وعلمهم، فلا يجوز لامرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، أو تسافر إلا مع ذي محرم، فقد حرصت الشريعة على تأكيد أمر صيانة المرأة في الأسفار؛ وذلك حرصاً عليها؛ ولأن المرأة مظنة الطمع إذا كانت لوحدها بدون محرم.
وكما قال جرير:
| تعدو الذئابُ على مَن لا كلابَ له | وتتقي صولةَ المستأسدِ الضاري |
|---|
وهو شاهد على حكمة الشرع في حظر السفر على المرأة إلا مع ذي مَحرم، ومن يعلم أخبار الأسفار في هذا العصر، وما يكون دائمًا من تأثير اجتماع النساء والرجال في البواخر والفنادق الكبيرة؛ فإنه يفقه من حكمة هذا النهي أن السفر الطويل والقصير سواء في عدم خروج المرأة فيه مع غير ذي محرم.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها(240) » .
